المحقق النراقي

83

مستند الشيعة

والحرمة كذلك ، وهو للخلاف والمختلف والايضاح والروضة ( 1 ) ، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا ( 2 ) ، وعن الأول وظاهر الأخير الاجماع عليه . والتفصيل بجعل الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحب ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي يسمى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنه بقدر الحمامة ، برأسه غبرة ( 3 ) . والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمى بالغداف ، بضم الغين المعجمة . والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج . والأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمى بالعقعق . فالحكم بالحل في الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب الحلي ( 4 ) ، ونسب ذلك إلى التحرير والارشاد واللمعة ( 5 ) أيضا . وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدم ، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف ( 6 ) . . فالحكم بالتحريم في الأولين والحل

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 541 ، المختلف : 678 ، الإيضاح 4 : 147 ، الروضة 7 : 277 . ( 2 ) المبسوط 6 : 281 . ( 3 ) المصباح المنير : 260 . ( 4 ) السرائر 3 : 103 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 160 ، اللمعة ( الروضة 7 ) : 274 - 275 ، الإرشاد 2 : 110 . ( 6 ) كما في المفاتيح 2 : 186 .